المحقق النراقي

113

مستند الشيعة

مردود بعدم ضير هذا الضعف عندنا ، سيما مع صحة الأولى عمن أجمعوا على تصحيح ما يصح عنه ، وانجبارها بالشهرتين . نعم ، غير الأخيرة لا يدل إلا على وجوب التساوي في بعض وجوه الإكرام ، فيبقى مثل : التعظيم والتكريم والقيام والإذن في الدخول ، باقيا تحت الأصل . والأخيرة وإن كانت عامة إلا أن الشهرة التي ادعوها ليست إلا في بعض الوجوه ، لأنه المصرح به في كلام الأكثر ، فلا يبعد تخصيص الوجوب بما في غير الأخيرة ، إلا أن المستفاد من التعليل في الأولى التعميم ، فهو ( 1 ) الأقرب . واحتج الآخرون أما على نفي الوجوب فبالأصل ، وأما على الاستحباب فبالروايات المتقدمة ، حيث يسامح في أدلة السنن . وجوابه قد ظهر . فروع : أ : الأمر بالمواساة في الوجه يشمل المواساة ( 2 ) في التوجه وعدمه ، وطلاقة الوجه وعدمها ، وإن كان الظاهر منها هو الأول . وبالمواساة في المنطق يشمل المواساة في الكمية والكيفية ، ويعم ما يتعلق بالدعوى وغيره من أنواع التكلم . وبالمواساة في المجلس يشمل المواساة ( 3 ) في القرب وكيفية الجلوس .

--> ( 1 ) في " ح " : وهو . ( 2 ) في " ق " و " س " : المساواة . ( 3 ) في " ح " : المساواة .